الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا لم نجد من فرق في حكم قيام القاعد للقائم بين من كان في المسجد أو غيره، وعليه فالظاهر أنه لا حرج عليك في القيام للأشخاص المذكورين إذا كان ذلك على وجه البر والإكرام والتوقير، قال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: نقل العيني في شرح البخاري عن أبي الوليد ابن رشد أن القيام على أربعة أوجه، الأول: محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبراً وتعاظماً على القائمين إليه، والثاني مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر ولما فيه من التشبه بالجبابرة، والثالث جائز وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة، والرابع مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحاً بقدومه ليسلم عليه أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئة بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها. انتهى.
قال الحافظ في الفتح: وقد قال الغزالي القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره وهذا تفصيل حسن. انتهى.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 23262.
والله أعلم.