الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترغيب في السواك عموما وفي بعض الأوقات على وجه الخصوص، ومن ذلك الاستياك عند القيام إلى الصلاة حيث قال صلى الله عليه وسلم: لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الترمذي.
وهذا لفظ عام يشمل كل صلاة، والركعتان من التراويح يقال لهما صلاة فهي داخلة في هذا العموم، وبهذا صرح بعض أهل العلم. قال الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: ويسن للصلاة ولو نفلا، ولكل ركعتين من التراويح. اهـ
هذا عن استحباب السواك لكل ركعتين من قيام الليل استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم، أما فعله فلم نقف على شيء منه بخصوص هذه المسألة، لكن الأصل أن الفعل موافق للقول.
والله أعلم.