الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لصديقك الشهادة لابن خاله، ولا يجوز له أن يمتنع من الشهادة لخصمه إذا تعينت عليه وفيه تفصيل.
وإليك بيان ذلك؛ وهو أن الشهادة لابن خاله من شهادة الزور المحرمة- كما هو معلوم- ولعظم تحريمها قرنها الله عز وجل بالرجس من الأوثان فقال تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج: 30}.
وأما الشهادة لخصمه فإن أهل العلم قالوا إن الشهادة فرض كفاية إن وجد من الشهود ما يزيد على من يثبت به الحق وطلبها صاحبه وكان الشاهد لا يخشى ضررا من أدائها يقول الله تعالى: وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا {البقرة: 282} "، ويقول تعالى: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ {البقرة: 283}
وإن لم يوجد من الشهود إلا من يقوم به الحق وترتب على عدم أدائها ضياعه تعينت على من علم إذا طلبها صاحب الحق ولم يخف الشاهد بأدائها ضررا على نفسه أو أهله أو ماله..
فال الله تعالى: وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ {البقرة: من الآية282} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وعلى ذلك فيجب على صديقك الشهادة للخصم إذا تعينت عليه وكان لا يخشى ضررا، ويجوز له عدمها إذا لم تتعين عليه أو كان يخشى منها ضررا، لأنه لا يلزمه أي يضر بنفسه لنفع غيره، وما ذكر في السؤال من مجرد الخشية من سوء العلاقة لا يعتبر مسوغا شرعا لكتم الشهادة إذا تعينت.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى التالية: 72596، 46672، 40328.
والله أعلم.