الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كيفية طهارة صاحب السلس التي عليه أن يلتزم بها هي أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة التي يريد أن يصليها ثم يدخل في الصلاة مباشرة، ولو تأخر بسبب ما يتعلق بالصلاة مثل انتظار فضل الجماعة فلا يضره ذلك أي لا ينتقض وضوؤه بما خرج أثناء انتظار الجماعة، أما أن يتوضأ قبل دخول الوقت فإن وضوءه ينتقض بمجرد دخول الوقت الثاني وخروج الوقت الذي توضأ فيه ولاسيما إذا خرج منه شيء.
قال ابن قدامة في المغني وهو يذكر كيفية وضوء أصحاب الأعذار: فإن توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت، وخرج منه شيء، بطلت طهارته؛ لأن دخوله يخرج به الوقت الذي توضأ فيه، وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة، كما قررناه؛ ولأن الحدث مبطل للطهارة، وإنما عفي عنه لعدم إمكان التحرز عنه مع الحاجة إلى الطهارة. وإن توضأ بعد الوقت صح، وارتفع حدثه، ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه، فإن دخل في الصلاة عقيب طهارته، أو أخرها لأمر يتعلق بمصلحة الصلاة، كلبس الثياب وانتظار الجماعة، أو لم يعلم أنه خرج منه شيء، جاز. وإن أخرها لغير ذلك، ففيه وجهان: أحدهما: الجواز؛ لأنها طهارة أريدت للصلاة بعد دخول وقتها، فأشبهت التيمم؛ ولأنها طهارة ضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم، والثاني: لا يجوز؛ لأنه إنما أبيح له الصلاة بهذه الطهارة مع قيام الحدث للحاجة والضرورة، ولا ضرورة هاهنا. انتهى.
وننبه هنا إلى أن المذهب المالكي لا فرق فيه بين وضوء صاحب السلس وغيره، فلا يرتبط بدخول الوقت، بل له أن يتوضأ قبل الوقت ولا حرج عليه في ذلك، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 75637.
والله أعلم.