الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مذهب جمهور أهل العلم أن الخلطة لا تؤثر في الزكاة إلا في بهيمة الأنعام، وعليه فإن كان مالكم مختلطاً فإن كل فرد يحسب ماله منفرداً، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وإن لم يبلغ النصاب لم تجب فيه، ولا علاقة له بمال غيره من أفراد الأسرة أو غيرهم، أما إذا لم يكن المال مختلطاً فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يضم مال أحد إلى مال غيره لتكميل النصاب.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فقد قدمنا أن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك وجبت فيه الزكاة ولا يشترط أن يتجاوز النصاب، وعليه فإن كان ما عند السائلة من الذهب حلياً يتخذ للزنية فلا زكاة فيه على قول الجمهور وإن كان نصاباً، وإن لم يكن حليا ضمته إلى ما عندها من المال فمتى بلغ النصاب فقد بدأ الحول ثم تزكي الجميع عند تمام الحول.
قال ابن قدامة في المغني: فإن استفاد مالاً مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه وكان نصاباً أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فبلغ بالمستفاد نصاباً انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه. انتهى. والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر 2.5%، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 28183، والفتوى رقم: 2870.
والله أعلم.