الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العمل لا يجوز من أصله إذا كان هذا الاشتراك على سبيل الإلزام، لأن فيه جهالة وغرراً، فقد يشترك الشخص في هذا الصندوق مبكراً ولا يصل إلى سن التقاعد إلا بعد دفع مبلغ أكبر مما سيعطاه بعد ذلك، وقد يكون العكس، وقد تحصل له الوفاة إثر الاشتراك بزمن يسير فيستحق المبلغ.
وأما القائمون بتنظيم هذا العمل فلا يجوز لهم أخذ أجرة عليه، كما لا يجوز أخذها على أي عمل محرم.
وأما إذا كان الاشتراك على سبيل التبرع وتوفرت فيه الضوابط الشرعية، فيجوز لأن ما اتفقوا عليه ضرب من التعاون بين هذه الطبقة من الناس ولا حرج على من يقوم بتنظيم هذا العمل من أخذ نسبة مقابل ذلك، ما دامت بإذن المسؤولين عن هذه الأموال لأنهم وكلاء عن المساهمين في التصرف فيها على وجه المصلحة، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 49325، والفتوى رقم: 32194.
والله أعلم.