الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لمن نوى إقامة شهر في مكان ما أن يقصر الصلاة في فترة إقامته في ذلك المكان، على الراجح وهو قول جماهير العلماء، ففي مذهب المالكية والشافعية ينقطع حكم السفر بنية إقامة أربعة أيام صحاح عند الشافعية واشترط المالكية كونها مشتملة على عشرين صلاة، وعند الإمام أحمد ينقطع حكم السفر إن نوى إقامة مدة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة، وعند أبي حنيفة إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً مع يوم الدخول أتم، وعلى هذا فمن قصر منكم في فترة إقامته في هذا المكان فعليه قضاء الصلاة تامة، لأن جمهور العلماء على أن صلاته غير صحيحة إلا إن كان قد استفتى من أهل العلم من أفتاه بجواز القصر فقلده في ذلك.
وأما الجمعة فجمهور العلماء يشترطون توفر العدد من المستوطنين وأنتم غير مستوطنين ومن ثم فلا تنعقد الجمعة وعليكم أن تصلوا ظهراً.
والله أعلم.