الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص جماعة من الفقهاء على مشروعية حجر الحاكم على من كبرت سنه وتغير عقله، وأصبح لا يحسن التدبير وتصريف المال كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وقد روى عبد الرزاق في مصنفه: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله أو أنكر عقله؟ فكتب إليه إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه.
وعليه، فإذا كان والدك كما وصفت في سؤالك فلا حرج في رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية لتنظر في حاله وتقرر هل هو ممن يجب أن يحجر عليه أم لا؟ فهي وحدها المخولة بذلك ، فإن قضت بأنه محجور عليه فلا عقوق في تنفيذكم للحجر عليه ما دامت المحاكم قد قضت به، ولكن عليكم دائما بالرفق به والإحسان إليه.
وأما محاسبة زوجته على تصرفها السابق فإنه يرفع كذلك إلى المحاكم إذا ثبت الحجر عليه للنظر في ذلك، وإن أمكن علاج هذه المسألة قبل ذلك بالتراضي فذلك أفضل.
والله أعلم.