الإجابــة:
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الجمعية من الجمعيات التعاونية المباحة فلا حرج على المشترك فيها أن يعتمر منها أو يحج إذا أتى دوره، أو رضي المشتركون بتقديمه قبل دوره، ويتنبه إلى أن هذا النوع من الجمعيات التعاونية إنما يكون مباحاً حيث كان خالياً من اشتراط سلف بزيادة، أو نحو ذلك.ولمزيد من التفصيل يراجع السؤال رقم
1959 والله أعلم.