خلاصة الفتوى: جواز الدعاء بالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة فيما يجوز الدعاء به شرعا، وإلا فلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن الدعاء أساس العبادة، ولذلك جاءت نصوص الوحي من القرآن والسنة بالحث عليه.
فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.
ويجوز للمسلم أن يدعو الله تعالى بأدعية القرآن الكريم المناسبة للمقام، أو بالأدعية المأثورة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- في غير إثم ولا قطيعة.
والآية المذكورة قرأها النبي- صلى الله عليه وسلم- على المشركين الذين كانوا يريدون قتله فخرج عليهم وهو يتلو بداية سورة يس حتى بلغ هذه الآية فأعمى الله تعالى أبصارهم عنه وسقطت أذقانهم بالنوم، جاء ذلك في سيرة ابن هشام وزاد المعاد وغيرهما، وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره أن بعض السلف قرأ هذه الآية فستره الله تعالى عن أعين العدو، وذكر من ذلك قصة وقعت له هو نفسه.
ولعل هذا من خواص القرآن التي ذكرها أهل العلم، ومستندها تجارب الصالحين، ولا يصح رفع شيء منها إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- كما سبق بيانه في الفتوى: 98362.
ولذلك فلا نرى مانعا شرعيا أن تدعو السائلة بالآية المذكورة أو بغيرها مما يناسب المقام، ولكن لا يجوز أن تدعو بها فيما لا يجوز شرعا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.. الحديث رواه مسلم.
وننبه السائلة الكريمة إلى أن ما ورد من الآثار في فضل سورة يس فيه مقال لأهل العلم، ولا يصح رفع شيء منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه في الفتويين: 46549، 68455، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.