خلاصة الفتوى: ينبغي أن تحاولي إقناع والدك بالموافقة عن زواجك من هذا الرجل، فإن أصر على المنع فلا تجب عليك طاعته إن لم يكن له غرض صحيح، ويمكنك رفع الأمر إلى القضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت في التوبة من الوقوع في الفاحشة، والواجب الحذر من كل ما قد يدعو إليها في المستقبل سواء مع هذا الرجل أو مع غيره، وما دام هذا الرجل قد تاب وتبت أنت من الفاحشة فلا حرج في زواجك منه، هذا هو الأصل، ويبقى الإشكال في معارضة الأب، فننصحك بأن تندبي إليه بعض ذوي الوجاهة ليحاولوا إقناعه ويبينوا له أن مجرد زواج الرجل من امرأة ليس بعيب يمنع به من الزواج من أخرى، فإن اقتنع فالحمد لله، وإن أصر على الرفض فلا تلزمك طاعته إن لم يكن له غرض صحيح في منعه إياك، ولك الحق حينئذ في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليتولى تزويجك أو يوكل من يزوجك. وراجعي الفتويين: 76303، 76476.
وننبه إلى أن مجرد كون المرأة زوجة ثانية للرجل ليس فيه ظلم لزوجته الأولى أو عياله، وثم تنبيه آخر أن من وقعت في الزنا يجب عليها مع التوبة أن تستر على نفسها، فلا تخبر بهذا الزنا من يريد أن يتقدم للزواج منها أو غيره، ولو فرض اطلاعه على عدم وجود غشاء البكارة فيمكنها أن تستخدم التورية في الكلام، وراجعي الفتوى رقم: 8417.
واعلمي أن لعمل المرأة ضوابط تجب عليها مراعاتها فراجعيها بالفتوى رقم: 8528.
والله أعلم.