للبائع فسخ البيع عند عدم السداد ما لم يحصل تصرف في السلعة

30-8-2007 | إسلام ويب

السؤال:
لقد قمت ببيع سيارتي دون تحرير عقد مع المشتري بحضور شاهد، وقد أعطاني ثلث المبلغ المتفق عليه على أن يكمل بقية المبلغ في خلال عشرة أيام أو يقوم بإرجاع السيارة وأعطيه المبلغ المستلم، وقد مر على هذا الاتفاق أكثر من خمسة أشهر والمشتري يستعمل السيارة لصالحه دون أن يكمل لي بقية المبلغ المتفق عليه، وقد قام بتغيير المحرك، لذا أطلب منكم سيدي الشيخ أن ترشدوني هل أرجع له ثلث المبلغ الذي أخذته منه وأرجع سيارتي بالمحرك الذي قام بتغييره أو آخذ المبلغ وأرجع سيارتي.
أفيدونا يرحمكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاشتراط خيار إرجاع السيارة أو غيرها عند عدم تسليم الثمن لعجز أو مماطلة صحيح، وعلى المشتري أن يفي بسداد بقية الثمن، وإلا فللبائع فسخ البيع ورد ما قبضه منه، ما لم يكن قد حصل تصرف في المبيع كما هو الحاصل في سؤالك، فيلزم حينئذ المشتري بدفع بقية الثمن فقط ولا يفسخ البيع، فإن أبى رفع أمره إلى القضاء ليلزمه بذلك، وقد بينا هذا الأمر في الفتوى رقم: 63364.

والله أعلم.

www.islamweb.net