وجوب تغيير المنكر في حدود الاستطاعة

2-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أريد من فضيلتكم الدعاء لي بالتوبة النصوح والمغفرة لوالدي.
وبعد: أعرف شابا يتكلم مع فتاة في الهاتف كلاما قبيحا يخجل الرجل أن يقوله لزوجته وأنا أعرف رقم هذه الفتاة، فماذا أفعل هل أهدد أم أسكت وأسمع بأذني المهزلة، أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

محادثة الأجنبية بكلام فاحش من المنكر الذي يجب تغييره حسب الإمكان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أخرجه الإمام مسلم وغيره. فمن اطلع على نحو ما ذكر السائل وجب عليه تغييره بما يستطيع، وأقل ذلك الإنكار بالقلب.

 وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالها ثلاثا، والحديث ثابت في الصحيحين من رواية تميم الداري رضي الله عنه، ومعناه أن قوام ديننا بالنصيحة، وفي الصحيحين كذلك عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم، فانظر كيف كان من بنود بيعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم.

وبهذا تعلم أخي السائل أنه يجب عليك ألا تتقاعس، بل عليك أن تقوم بواجب النصيحة، فإن لم تجد معه النصيحة نفعا فلا بأس بتهديده بفضح أمره لعله يرتدع، أما الفتاة فابحث لها عن امرأة صالحة تذكرها بالله، فإن تابت وأنابت فهو المطلوب، وإلا فلا بأس كذلك بتهديدها بفضيحة أمرها علها تخاف وترتدع، وراجع الفتوى رقم: 73511.
والله أعلم.  

www.islamweb.net