خلاصة الفتوى:
الأفضل في حق المسلم أن يخص بزكاته أو صدقته أهل الاستقامة والصلاح، ويجوز الدفع للفاسق إذا لم يستعن بهما على معصية، ولا بد في الزكاة من أن يكون المدفوع إليه من مصارف الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأفضل في حق المسلم أن يخص بصدقته وزكاته أهل الاستقامة والصلاح وإن كان الدفع للفاسق مجزئا وجائزا إذا لم يستعن بالزكاة على معصية.
ففي فتوحات الوهاب لسليمان الجمل الشافعي متحدثاً عن الزكاة: ويجوز دفعها لفاسق؛ إلا إن علم أنه يستعين بها على معصية فيحرم أي وإن أجزأ كما علم مما تقرر. انتهى.
وبهذا يعلم أنه لا يجب البحث عن فقير صالح لدفع الزكاة إليه، بل شرط الإجزاء أن يكون من دفعت إليه من مصارف الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 1485، والفتوى رقم: 98467.
والله أعلم.