دفع الصائل بين الجواز والحرمة

3-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
ما الحكم في الدفاع عن موقع عسكري من آخرين يريدون السيطرة عليه، وقمت بإطلاق النار عليهم وإصابتهم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعلى وجه العموم فقد قرر العلماء مشروعية دفع الصائل أي رد المعتدي وفقا لضوابط سبق ذكرها في عدة فتاوى نحيلك منها على الفتوى رقم: 80226 ، وهذه المشروعية إنما هي فيما إذا كان هنالك وجه حق لرد المعتدي، وأما إن كان ما يراد الدفاع عنه قائما على باطل فلا يشرع دفع الصائل عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net