حكم منع الأب أولاده من زيارة أرحامهم

3-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
عمري الآن اثنان وعشرون سنة ولقد طلق أبي والدتي قبل 20 عاما، ولقد منعني أبي أن أتحدث معها فلم أكلمها حتى صار عمري 13 سنة وسمح لي بزيارتها وهي تموت عندما كان عمري 14 سنة وبعد وفاتها منعني أبي من أن أتحدث إلى (جدتي جدي خالي وخالاتي)، ولكني أتحدث معهم الآن من غير علمه وأنا الآن كبرت وسوف أتوظف قريبا بإذن الله وقد حان الوقت لكي أزورهم وهم يسكنون في الإمارات وأنا أسكن في قطر سؤالي إذا لم يوافق أبي على أن أزورهم فهل يحق لي أن أعصيه وأزورهم أم أنه يجب الاقتصار على الهاتف, وهل أعد آثماً إن زرتهم حيث إني لم أر بعضهم منذ 20 عاما؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

الجد والجدة والخال والخالة من الأرحام الذين تجب صلتهم، ولا يجوز للأب أن يأمر ولده بقطعهم، ولا ينبغي أن يكتفي بالاتصال الهاتفي ما دام الابن يقدر على أكثر من ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الجد والجدة والخال والخالة من الأرحام الذين يجب صلتهم، وقد سبق لنا بيان حد الرحم الواجب صلتها في الفتوى رقم: 11449، والفتوى رقم: 12848 فراجعهما.

ولمزيد فائدة حول ضابط صلة الرحم، راجع الفتوى رقم: 7683، والفتوى رقم: 18350، ولحكم قطيعة الرحم راجع الفتوى رقم: 13912.

ولا يجوز لأبيك أن يأمرك بقطع رحمك، ولا يجوز لك طاعته في ذلك إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا ينبغي لك أن تكتفي بالاتصال الهاتفي ما دمت قادراً على صلة أقربائك بما هو أكثر من ذلك من الزيارة ونحو ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 29047.

والله أعلم.

www.islamweb.net