خلاصة الفتوى: إزالة الشعر المذكور بالوصف المذكور ليس من النمص المنهي عنه شرعا ولذلك فلا مانع من إزالته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا من إزالة الشعر الزائد عن المعتاد من الحاجبين وغيرهما وخاصة إذا كان يحجب الرؤية أو يسبب ضررا أو حرجا.
وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتاوى التالية أرقامها:97964، 55411، 34715.
وأما شعر الأنف والأذنين فتجوز إزالته على كل حال لمن أراد ذلك لأنه من المسكوت عنه، وربما كانت إزالته أولى، وخاصة شعر الأنف لأجل النظافة المطلوبة شرعا.
وللمزيد انظر الفتوى: 26266.
والله أعلم.