الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
فمن سب الله، أو دين الإسلام، فقد كفر كفراً مخرجاً من الملة، بإجماع أهل العلم، ولو كان مصلياً قائماً بأحكام الإسلام، وبهذا يعلم أن الرجل المذكور في السؤال تلحقه أحكام الردة، فيفرق بينه وبين زوجته، ويحرم أكل ذبيحته، ويجب على السلطان قتله إن لم يتب من ردته، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث، ولا يورث.
قال ابن قدامة: ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحاً، أو جاداً، وكذلك كل من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه..
سئل محمد عليش المالكي عن امرأة سبت الملة، هل ترتد؟ فقال: نعم؛ ارتدت لسبب سبها الملة، لأن السب أشد من الاستخفاف، وقد نصوا على أنه ردة، فليكن السب ردة بالأولى.
فلا ينبغي لك الإحسان إلى هذا المرتد، بل عليك أن ترفع أمره إلى القاضي، أو السلطان، ليقيم عليه حكم الله، نسأل الله السلامة والعافية.
ولمزيد من التفصيل يراجع السؤال: 8927.
والله أعلم.