خلاصة الفتوى:
المبلغ الذي يجب إخراجه من الذهب وما في حكمه كالعملات المتعامل بها في الوقت الحاضر وعروض التجارة هو ربع العشر إذا حال الحول على المال وهو نصاب، ومن جهة أخرى لا بأس بدفع الزكاة لأخت الزوج الأرملة وأطفالها إذا كانوا فقراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المبلغ الذي يجب إخراجه من المهر المذكور هو ربع العشر 2.5% وكيفية إخراج زكاة المال الذي بعضه ذهب وبعضه فلوس هي أن تعرف زنة الذهب يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت الحالي ثم يضم إلى المال ثم يخرج ربع عشر جميع ذلك إذا حال الحول عليه من يوم العقد وهو نصاب، ونصاب العملات المتعامل بها ومنها الدينار يرجع فيه إلى الذهب، فمن ملك ما يقابل ثمن 85 جراماً تقريباً من الذهب أو أكثر وحال عليه الحول وهو نصاب وجبت فيه الزكاة.
هذا إذا كان الذهب المذكور في السؤال لا يراد للاستعمال للزينة، فإن اتخذ لذلك لم تجب فيه الزكاة عند الجمهور، وسواء هنا الذهب الذي دفع مع المهر والذهب الذي اشتري عند العقد، والظاهر أنه لا عبرة بوجود نية بيع الحلي عند الحاجة مع وجود نية اتخاذه للاستعمال لأجل الزينة، إذ من المعلوم أن الشخص إذا احتاج باع مدخراته التي كان يقتنيها للزينة أو غيرها، مع أننا نرى أن الاحتياط هنا هو إخراج زكاة هذا الذهب نظراً للقول بوجوب زكاة الحلي ولوجود نية البيع أيضاً عند السائلة أيضاً.
ففي التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي وهو يذكر حكم زكاة الحلي: ولو اتخذته أولاً للباس فلما كبرت نوت فيه إذا احتاجت إلى شيء باعته وأنفقته فقد قيل لا تزكيه، وأنا أرى عليها زكاته احتياطاً. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي وليس في حلي المرأة زكاة: إذا كان مما تلبسه أو تعيره. هذا ظاهر المذهب... إلى أن قال: وقول الخرقي إذا كان مما تلبسه أو تعيره. يعني أنه إنما تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك أو معداً له، فأما المعد للكرى أو النفقة إذا احتيج إليه، ففيه الزكاة، لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال، لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل. انتهى.
ولا مانع من إعطاء أخت الزوج وأطفالها من الزكاة إذا كانوا فقراء، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 2870، والفتوى رقم: 72676.
والله أعلم.