الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أسئلتك تتلخص على النحو الآتي:
1. سؤالك عن مشروعية شراء وبيع الأسهم في الشركات المذكورة مع ذكر الدليل.
2. كيفية تطهير الأسهم على افتراض تحريمها.
3. كيفية إخراج الزكاة منها.
وأما بقيةالأسئلة فهي إما داخلة فيما ذكر أو مكررة معه.
وحول النقطة الأولى فإنه ليس بمقدورنا الحكم الدقيق على هذه الشركات، إذ التمييز بين الشركات التي تعتبر أسهمها حلالا من الشركات التي تعتبر أسهمها حراما يتطلب بحثا مستفيضا عن أحوالها وأنشطتها، ولكننا قد بينا الضوابط التي تميز كل ذلك، فلم يبق على السائل إلا أن يتوجه بنفسه إلى أصحاب الشركات ليسألهم عن أنشطتهم التنموية، وعن النظام المتبع عندهم.
وضوابط حلية المشاركة في أسهم المؤسسات هي:
1- أن يكون النشاط الذي تمارسه تلك المؤسسات مباحا.
2- أن لا تستثمر أموالها بطريقة ربوية.
وراجع الفتوى رقم: 1214.
وعن السؤال الثاني، فإننا كنا قد أجبنا عنه فيما مضى، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 35470.
وأما عن كيفية زكاة الأسهم فإنها تخلف باختلاف قصد المساهم، وباختلاف نوعية التجارة التي تمارسها الشركات.
فإذا كان المشارك قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ـ وهي العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ونحوها ـ، أي أنه لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وهذا إذا كانت أسهم الشركة أصولا ثابتة كالعقارات والبواخر والمصانع، أما إذا كانت عروضا تجارية فإن الزكاة في رأس المال وفي الربح.
وإذا كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة عروض تجارية، سواء كانت أصولا أم عروضا.
مع ملاحظة أن الواجب هو أن تخرج الزكاة عن جميع السنين الماضية.
والله أعلم.