خلاصة الفتوى:
إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، وإذا ترتب على عدم تخفيفها أو حلقها ضرر يشق تحمله جاز الحلق إذا لم يندفع الضرر بالتخفيف، وكذلك إسبال الثوب فهو جائز إذا ترتب على تقصيره ضرر يشق تحمله فيجوز الإسبال بقدر ما يدفع الضرر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإعفاء اللحية واجب كما أن حلقها محرم كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 2711.
وإذا ترتب على إعفاء اللحية ضرر محقق ولم يستطع المرء دفع ذلك الضرر إلا بحلقها أو تخفيفها جاز اللجوء إلى الحلق ولا يصير إليه إلا بعد التحقق من كون التخفيف لا يدفع الضرر، وراجع الفتوى رقم: 3198.
وأكثر أهل العلم على أن الأحاديث الدالة على تحريم الإسبال مقيدة بالخيلاء، فإذا انتفى الخيلاء لم يحرم عند الجمهور، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 21266.
وإذا تحقق الشخص من كون تقصير الثوب سيترتب عليه حصول ضرر يشق تحمله جاز الإسبال بقدر ما يدفع الضرر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49753.
والله أعلم.