خلاصة الفتوى:
الدم يعتبر استحاضة إذا كان نزوله قبل مضي خمسة عشر يوماً من آخر حيضة، والمرأة في زمنه في حكم الطاهرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدم المذكور يعتبر استحاضة إذا كان نزوله قبل خمسة عشر يوماً من انقطاع آخر حيضة، وبالتالي فلا يمنع صلاة ولا صياماً وتعتبر المرأة في زمنه في حكم الطاهرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24241، والفتوى رقم: 56250.
والله أعلم.