خلاصة الفتوى:
المسلم لا يتوارث مع الكافر وهو مذهب الجمهور، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المسلم يرث قريبه الكافر ما لم يكن حربياً دون العكس، فلا يرث الكافر المسلم على كل حال، ويجوز لكل منهما أن يوصي للآخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة عن السؤال نشكر السائل الكريم وزوجته على اهتمامهما بدينهما ونسأل الله لهما التوفيق والثبات.. مع ترحيبنا باستقبال كل ما يرد منهم من أسئلة... وبخصوص هذا السؤال فقد ذهب جمهور أهل العلم ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى أنه لا توارث بين المسلم والكافر، وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن المسلم يرث من مورثه الكافر غير الحربي، وهذا هو قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 20265.
وإذا قلنا بإرث زوجتك -على قول من ذكر- فإن ذلك يكون بحسب الشريعة الإسلامية، وأما من له الحق أن يرث منها؟ فهم أقاربها المسلمون دون غيرهم من الكفار، فلا يحق لأبويها ولا لابنتها غير المسلمة أن يرثوها؛ إلا إذا أسلموا.
وأما الوصية لهم أو منهم فجائزة شرعاً، فيجوز لها أن توصي لهم بشيء من تركتها بشرط ألا يتجاوز حد الثلث، ويجوز لهم أن يوصوا بما شاءوا دون تحديد لقدر معين، قال ابن عاصم المالكي:
في ثلث المال فأدنى في المرض * أو صحة وصية لا تعترض.
حتى في السفيه والصغير * إن عقل القربة في الأمور..
إلى أن يقول:
وهي من الكافر ليست تتقى *
أي أنها نافذة من الكافر مطلقاً ما لم يوص لمسلم بمحرم كخمر وخنزير.
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل أكثر في الفتوى رقم: 56357، فنرجو أن تطلع عليها.
كما ننبهك إلى أن عبارة امرأة نصرانية ليست في محلها، وكان الأولى أن تقول كانت نصرانية.
والله أعلم.