جزاء من يتخوض في المال العام

25-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم رفع ثمن المبيع 300% عند تقديم الفواتير للمكتب الحكومي، علما بأن المكتب يستحصل منا 10% من قيمة المشروع.. والمكتب الحكومي يعلم بالزيادة، ولكنه يسكت لأنه مستفيد كذلك وهذا بالاتفاق بيننا؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

لا يجوز ذلك لما فيه من الغش والاحتيال ودفع الرشوة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز ذلك لما فيه من الغش والاحتيال ودفع الرشوة، وقد ورد في ذلك من الوعيد ما تقشعر منه الأبدان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: إن رجالاً يتخوضون (يتصرفون) في مال الله -أي المال العام- بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.

 وفي مسند أحمد من حديث ثوبان: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. يعني الذي يمشي بينهما.

والله أعلم.

www.islamweb.net