الأصل الإباحة حتى يثبت موجب التحريم

26-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
عند تصفحي الإنترنت وفي موقع منتدى منزلة المرأة في الإسلام وفي باب المنتدى الصحي أدهشني موضوع يقول دهون الخنزير في بيوتنا ويتضمن الموضوع على وجود دهن الخنزير في كل من معجون الحلاقة ومعجون الأسنان ورقائق الذرة وبعض أنواع البسكويت ويوجد كذلك في كل منتج يوجد من ضمن مكوناته الحرف (إ) والأعداد المشفرة مثال ذلك (122إ) وأشار التقرير على أن الحرف والكلمة المشفرة تدل على وجود دهن الخنزير في المنتج بحيث لا يعرفها المسلمون وعند مطابقة تلك الأرقام والحروف المشفرة على الأغذية التي نستهلكها يوميا وجد بها تلك الأرقام فأفيدوني أفادكم الله حتى لا نقع في المحظور؟ وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخنزير نجس ويحرم استعماله تحريماً قطعياً، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وهذا التحريم شامل لجميع أجزاء الخنزير من لحم وشحم ودهن وغيرها، وعليه فنقول: إذا ثبت وجود دهن الخنزير في معجون الحلاقة أو معجون الأسنان أو رقائق الذرة أو بعض من أنواع البسكويت أو غير ذلك... فإن استعمال أي شيء من ذلك يصبح حراماً.

ولكن لا بد في إطلاق التحريم من التحقق من الأمر أو غلبة الظن به، ولا يمكن الاعتماد فيه على مجرد الشائعات التي يتناقلها الناس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما يسمع. رواه مسلم.

وإذا لم يثبت شيء من ذلك أو يغلب على الظن، فالقاعدة المقررة هي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم، لكن الأولى للمسلم أن يجتنب كل ما يشك في حليته، ليكون قلبه مطمئناً، فقد روى الترمذي في سننه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

والله أعلم.

www.islamweb.net