الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفى عن زوجة وأخ وأختين ولم يترك وارثاً غيرهم فلزوجته الربع من التركة لعدم وجود ولد، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، ولم يذكر لنا السائل حال الأخ والأختين هل هم أشقاء جميعاً أو إخوة من الأب جميعاً أو إخوة من الأم جميعاً أم أنهم مختلفون.
ولكننا نقول إن كانوا جميعاً أشقاء أو جميعاً إخوة من الأب فالباقي يقسم بين أخيه وأختيه للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}، وإن كانوا غير ذلك فليبين لنا بالتفصيل علاقتهم بالميت حتى يتسنى لنا الجواب على ضوء ذلك.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.