خلاصة الفتوى: لا مانع من العمل في شركة تأمين تلتزم بشروط وضوابط التأمين التعاوني التكافلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا تعتذر للأخ الكريم عن الدخول على موقع الشركة والبحث عن حقيقة عملها وهل هو تكافلي تعاوني أم تجاري، ولكننا نحيله على فتاوى تقدمت لنا في شروط التأمين التعاوني التكافلي، فإن وجد هذه الشروط متوفرة في عمل الشركة المذكورة فلا مانع من العمل فيها، أما إن لم تتوفر فيها شروط التأمين التعاوني فلا يحل له العمل فيها وعليه تركه والبحث عن عمل آخر مباح، وراجع هذه الفتاوى تحت رقم: 29228.
وأما ما أشار إليه من أن التأمين التعاوني التكافلي ينافي التوكل فغير صحيح، ويبعد أن يقول مثل هذا الشيخ الألباني رحمه الله إن كان المقصود بذلك التعاوني، أما إن كان المقصود به التجاري فنعم.
وكيف يكون التعاون والتكافل ينافي التوكل والله تعالى ندب عباده إلى التعاون فقال: وَتَعَاوَنُوا {المائدة:2}
ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم.
والله أعلم.