الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلمس الحائض ولو كان بشهوة لا يفسد الصوم إلا إذا ترتب عليه إنزال المني، فإن لمس الرجل زوجته بشهوة حتى أنزل فسد صومه ولزمه التوبة إلى الله تعالى، والمضي في ذلك الصوم الفاسد وقضاء يوم آخر مكانه، وانظر للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 747، والفتوى رقم: 11836.
والله أعلم.