الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كنت تقوم به من إخراج زكاة المال قبل أن تصرفه فيما تريد صرفه فيه هو الصحيح، لأن الزكاة تجب في كل مال زكوي حال عليه الحول وهو نصاب، وأما بعد شراء القطعة المذكورة فإن الزكاة تسقط عنك بمجرد العقد عليها، لأنك قد ملكتها منذ ذلك الحين، وصار ثمنها ملكاً للبائع، ولا اعتبار لما سميته بالإجراءات القانونية في كتابة العقود النهائية.
وهذا على تقدير أنك تريدها للقنية ولم تشترها للتجارة، كما هو متبادر من السؤال، فقد أجمع الفقهاء على أنه لا زكاة في المال المتخذ للقنية الشخصية كالمسكن، حكى إجماعهم غير واحد من العلماء كالنووي والوزير ابن هبيرة وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
وأما إذا كنت اشتريتها للتجارة أي لتبيعها فإنك تكون مطالباً بزكاتها كلما حال حول أصلها.
والله أعلم.