خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعلته أختك من سب أبيها وشتمه من أشد العقوق وأكبر الإثم والعياذ بالله، ونصحك لها وصفعك إياها من تغيير المنكر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 14123.
وكان الأولى تولي الأب ذلك إلا إذا كان عاجزا أو ضعيفا.
كما ننبهك إلى أن الضرب لا يجوز وسيلة لتغيير المنكر أو التأديب إلا إذا اجتنب فيه الوجه وما قد يشين ويترك أثرا ولم يترتب عليه ضرر أكبر منه وغلب على الظن تحقق الفائدة به واقتصر على موضع الحاجة منه.
قال الإمام ابن الجوزي: الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة.
وفي غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني رحمه الله يقول الناظم:
وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة * فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصدد .
فينبغي للمغير باليد أن يكون ذا هيبة أو سلطة أو قوة ونفوذ ليتحقق له ذلك، فإن لم يكن له هو فليستعن بمن له ذلك.
وأما أم البنت فلا يجوز لها إعانتها على فعلها ولا سب زوجها لأن ذلك من النشوز المحرم كما بينا في الفتوى رقم: 4373، لكن ذلك لا يبيح لك رفع الصوت عليها أو التصرف نحوها بما لا يليق، فيجب بر الوالدين مهما صدر منهما ولو كان ظلما، وانظر الفتوى رقم: 3459.
والله أعلم