خلاصة الفتوى:
يجوز للمهندس أن يعمل في تصميم جميع المشاريع العمرانية بإستثناء المباني الخاصة بالبنوك الربوية وحانات الخمر ونحوها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز للأخ السائل أن يعمل في المشروع المذكور في تصميم المرافق المباحة كالوحدات السكنية والعلاجية ونحو ذلك، أما ما كان من مبان خاصة بالبنوك الربوية أو الملاهي الليلية أو حانات شرب الخمر ونحو ذلك فلا يجوز له فعل ذلك لدخول هذا العمل في التعاون على الإثم وهو ما نهى الله تعالى عنه بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ولا مانع من أن يعمل في شركة من الشركات التي خلطت أعمالا محرمة وأخرى مباحة، وأن يطور من نظامها ويتقن في عمله، فإذا طُلب منه أن يعمل عملاً يحرمه الشرع امتنع.
والله أعلم.