خلاصة الفتوى:
الأرض المشتراة لبناء مسكن للأبناء لا تجب زكاتها ولو بعد البناء فيها، وثمرة النخيل تجب زكاتها إذا بلغت خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع هو الإناء الذي يتسع لكيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد، ويجب إخراج نصف العشر إذا سقي النخل بآلة، والعشر كاملاً إذا كان السقي بغيرها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأرض التي اشتريتها لبناء مسكن للأولاد في المستقبل لا تجب زكاتها ولو بعتها واشتريت أكبر منها لهذا الغرض فلا زكاة في الأرض الأخيرة المتخذة لذلك الغرض، وكذلك لا تجب عليك الزكاة أيضاً في المباني المهيأة لمسكن هؤلاء الأولاد أيضاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19817، والفتوى رقم: 29038.
والنخيل الموجود في الأرض إذا كانت ثمرته قد بلغت -بعد تقدير يبسها وجفافها- نصاباً وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع هو الإناء الذي يتسع لكيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد، فقد وجبت فيها الزكاة ويجب إخراج العشر كاملاً إذا لم يسق النخل بآلة، ونصفه إذا سقي بآلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19959، والفتوى رقم: 69455.
وبالتالي، فإذا وجبت الزكاة في ثمر النخيل ودفعتها من غير نية الزكاة فهي غير مجزئة، لأن النية شرط لإجزاء الزكاة، وبالتالي فيجب عليك إخراج قدر الواجب من الثمر أو قيمته نقوداً عند بعض أهل العلم القائلين بجواز ذلك للمصلحة الراجحة. وراجع الفتوى رقم: 23353.
والله أعلم.