باب ميراث الولد من أبيه وأمه وقال إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين زيد بن ثابت
6351 حدثنا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه رضي الله عنهما ابن عباس ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال