1169 ( 48 ) المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حاتم بن إسماعيل جعفر عن أبيه عن قال وحدثنا علي شريك عن عن أبي إسحاق عن عاصم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . علي
( 2 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن أبي إسحاق عن عاصم قال ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول . علي
( 3 ) حدثنا عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن نافع قال من أصاب مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول . ابن عمر
( 4 ) حدثنا عن أبو بكر بن عياش عن رجل عن الأعمش عن جابر قال ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول . أبي بكرة
( 5 ) حدثنا عن محمد بن أبي عدي حميد قال كتب أيما رجل أفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول . عمر بن عبد العزيز
( 6 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد عن سالم قال ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول [ ص: 50 ]
( 7 ) حدثنا عن أبو أسامة هشام عن الحسن قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
( 8 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن أو غيره منصور قالا لا زكاة فيه حتى يعود عليه الحول . وإبراهيم
( 9 ) حدثنا عن أبو أسامة حارثة بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
( 10 ) حدثنا الفضل بن دكين عن عن إسرائيل عن جابر أبي جعفر قال ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول .
( 11 ) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن يعلى بن نعمان عن عن نافع قال ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول من حين يستفيده . ابن عمر