1205 ( 84 ) ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
( 1 ) حدثنا عن ابن نمير يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة أن أبا عمرو بن حماس أخبره أن أباه حماسا كان يبيع الأدم والجعاب وأن قال له يا عمر حماس أد زكاة مالك ، فقال : والله ما لي مال إنما أبيع الأدم والجعاب ، فقال : قومه وأد زكاته .
( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون وعبدة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا كان يبيع الأدم والجعاب وأن قال له ثمنه وأد زكاته . عمر
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن في رجل اشترى متاعا فحلت فيه الزكاة فقال يزكيه بقيمته يوم حلت .
( 4 ) حدثنا قال حدثنا أبو أسامة عبيد الله عن عن نافع قال ليس في العروض زكاة إلا في عرض في تجارة فإن فيه زكاة . ابن عمر
( 5 ) حدثنا عن عبد الرحمن بن مهدي أبي هلال عن قال في المتاع يقوم ثم تؤدى زكاته . ابن سيرين
( 6 ) حدثنا عن محمد بن عبيد عبد الملك عن في الرجل يشتري المتاع فيمكث السنين يزكيه قال : لا . عطاء
( 7 ) حدثنا عن حفص عن حجاج عن طلحة قال كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبنا أو طينا قال وكان إبراهيم الحكم يرى ذلك .