1560 ( 110 ) من قال : إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق
( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : قال : إذا عمر فقد وجب الصداق . أغلقوا بابا وأرخوا سترا أو كشفوا خمارا
( 2 ) حدثنا عن وكيع عن مسعر حماد عن إبراهيم عن بمثله ، زاد فيه : وخلا بها ( 3 ) حدثنا عمر عن أبو الأحوص منصور عن عن المنهال بن عمرو قال : قال عباد بن عبد الله : إذا أرخى سترا على امرأته وأغلق بابا وجب الصداق . علي
( 4 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن منصور عن عن المنهال بن عمرو حبان بن مرثد عن مثله [ ص: 351 ] علي
( 5 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن عن قتادة الحسن عن الأحنف أن عمر قالا : إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق وعليها العدة . وعليا
( 6 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن أبي الزناد أن رجلا تزوج امرأة فقال عندها فأرسل سليمان بن يسار مروان إلى فقال : لها الصداق كاملا ، فقال زيد مروان : إنه ممن لا يتهم ، فقال له : لو أنها جاءت بحمل أو بولد أكنت تقيم عليها الحد ؟ . زيد
( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن عن حجاج مكحول قال : اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر : إنه إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق . ومعاذ
( 8 ) حدثنا ابن علية عن عون عن زرارة بن أوفى قال سمعته يقول : قضى الخلفاء المهديون الراشدون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة .
( 9 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد عن قال : قال سعيد بن المسيب : إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق . عمر
( 10 ) حدثنا عن وكيع موسى بن عبيدة قال : حدثني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب الصداق . نافع بن جبير بن مطعم
( 11 ) حدثنا عن وكيع جعفر الأحمر عن عن عطاء بن السائب أبي البختري عن قال : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وخلى بها فلها الصداق . علي
( 12 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر أبي سالم عن الشعبي عن عمر قالا : إذا أرخى سترا أو خلى وجب المهر وعليها العدة . وعلي
( 13 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن حبان عن قال : إذا نظر إلى فرجها ثم طلقها فلها الصداق وعليها العدة . جابر
( 14 ) حدثنا أبو خالد عن عبيد الله عن عن نافع قال : إذا أجفت الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق . ابن عمر
( 15 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : إذا اطلع منها على ما لا يحل لغيره وجب الصداق وعليها العدة [ ص: 352 ] إبراهيم
( 16 ) حدثنا عن وكيع علي بن مبارك عن عن يحيى بن أبي كثير محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا اختلى بامرأته في طريق فجعل لها الصداق كاملا . عمر
( 111 ) من قال : لها نصف الصداق .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع عن حسن بن صالح فراس عن الشعبي عن قال : لها نصف الصداق ، وإن جلس بين رجليها . ابن مسعود
( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن عن ليث عن طاوس قال : إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق ، وإن كان قد خلى بها . ابن عباس
( 3 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن ليث عن طاوس قال : لها نصف الصداق . ابن عباس
( 4 ) حدثنا ابن علية عن عن ليث الشعبي أن رجلا قال : إني تزوجت امرأة فمكثت عندي ثمان سنين ثم طلقتها وهي عذراء قال : لها نصف الصداق . لشريح
( 5 ) حدثنا عن وكيع زكريا عن الشعبي قال : لها نصف الصداق .