1590 ( 149 ) في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يعرض لها
( 1 ) حدثنا عن عبد الرحمن بن مهدي سفيان عن فراس عن الشعبي عن عن مسروق أنه سئل عن عبد الله فقال رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا : لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة فقال عبد الله : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في معقل بن يسار بروع بنت واشق مثل ذلك .
( 2 ) حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن نحوا من حديث عبد الله عن ابن مهدي فراس .
( 3 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عن نافع زوج ابنا له امرأة من أهله فتوفي قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا فطلبوا إلى ابن عمر الصداق فقال : ليس لها صداق ، فأبوا أن يرضوا بذلك فجعلوا بينهم ابن عمر فأتوه فقال : ليس لها صداق ، ترث وتعتد . زيد بن ثابت
( 4 ) حدثنا عن ابن عيينة عمرو عن أبي الشعثاء في الذي يفرض إليه فيموت قبل أن يفرض قالا : لها الميراث وليس لها صداق . وعطاء
( 5 ) حدثنا عن ابن عيينة عمرو عن وعطاء بن السائب عبد خير يرى أنه عن قال : لها الميراث ولا صداق لها . علي
( 6 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن داود الشعبي أن رجلا بالمدينة تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها قالوا : لها الميراث ولا مهر لها وقال : لا يكون ميراث حتى يكون قبله مهر . مسروق
( 7 ) حدثنا أبو خالد عن مقسم عن عن ابن جريج عن عطاء قال : لها نصف الصداق أو الصداق ، وشك ابن عباس أبو بكر [ ص: 396 ]
( 8 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن عن داود الشعبي عن علقمة قال : فقال : إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يجامعها حتى مات فقال ابن مسعود : ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذا ، سلوا غيري فترددوا فيها شهرا قال : فقال : من أسأل وأنتم أجلة أصحاب ابن مسعود محمد بهذا البلد ؟ فقال : سأقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ، أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها فقال ناس من أشجع : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى مثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها بروع ابنة واشق قال : قال : فما رأيت فرح بشيء ما فرح يومئذ به ابن مسعود . جاء رجل إلى
( 9 ) حدثنا عن أبو أسامة عبد الله عن قال : تزوج ابن نافع بنتا لعبد الله بن عمر كانت أمها لعبيد الله بن عمر أسماء بنت زيد بن الخطاب فتوفي ولم يكن فرض لها صداقا فطلبوا منه الصداق والميراث فقال : لها الميراث ولا صداق لها فأبوا ذلك على ابن عمر فجعلوا بينهم ابن عمر فقال زيد بن ثابت : لها الميراث ولا صداق لها . زيد
( 10 ) حدثنا ابن علية عن يونس الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها : إن لها صداق نسائها ويحدث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدة المتوفى ولها الميراث . عن
( 11 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الشيباني عمن أخبره عن عمرو بن مرة قال : لها الميراث ولا صداق لها . علي
( 12 ) حدثنا عبدة عن عن عطاء بن السائب عبد خير عن قال : لها الميراث ولا صداق لها . علي