1830 ( 20 ) ما قالوا : إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن إسماعيل بن علية عن ليث طاوس أنهما قالا : إذا وعطاء فهي واحدة . طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا عفان بن مسلم قال نا حماد بن زيد أيوب عن أن إبراهيم بن ميسرة قال : طاوسا إلى أبو الصهباء فقال : هات من هناتك ، إن الثلاث كان يحسبن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وصدر إمارة وأبي بكر واحدة فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا في الطلاق فأجازهن عليه عمر . جاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا محمد بن بشر سعيد عن عن قتادة طاوس وعطاء أنهم قالوا : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة . وجابر بن زيد