2065 [ ص: 198 ] في الرجل يبعث بهديه ويقيم [ هل ] يجب عليه الإحرام أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم عن الأسود عن قالت : كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب منها شيئا مما يجتنب المحرم عائشة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن عن قتادة أنه كان يبعث بالهدي ثم لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم . أنس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن عن قتادة قال : من بعث بهديه فإنه لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم إلا ليلة جمع فإنه يمسك عن النساء . سعيد بن المسيب
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن عن قتادة الحسن أنه كان يفتي بذلك ويقول : لا يمسك عن شيء يمسك عنه المحرم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن ابن عيينة يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : إنما يحرم من أهل ومن لبى .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال ثنا ابن نمير عن الأعمش إبراهيم عن علقمة قال : بعث معي بهديه ولم يحرم . عبد الله
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن أنه كان يبعث بالهدي ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم . عبد الله