2069 [ ص: 201 ] ( 10 ) في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن أبو الأحوص زيد بن جبير قال : كنت عند قاعدا فأتته ابن عمر ، قال : هذه حجة الإسلام ، فالتمسي ما توفين به عن نذرك . امرأة فقالت : إني نذرت أن أحج ولم أحج قبل هذه الحجة قط
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن حفص هشام عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني شيخ سمع وأتته امرأة فقالت : إني نذرت أن أحج ولم أحج حجة الإسلام فقال ابن عباس : قضيتهما ورب ابن عباس الكعبة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب عن عن خالد عكرمة أن ، قال : يجزي عنه الفريضة والنذر . رجلا نذر أن يحج ولم يحج
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا المحاربي عن عن ليث في مجاهد فليس له الحج ، قال : يجزي منهما ، فإن قدر على شيء فليحج . رجل كانت عليه يمين في الحج ولم يحج حجة الإسلام
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن وكيع سفيان عن أبي الربيع عن وعن سعيد بن جبير عن ليث قال : يجزيه حجة الإسلام من حجه ونذره . مجاهد
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن أبو معاوية عن ابن جريج قال له رجل : إن علي نذرا بالحج ولم يحج حجة الإسلام فأيهما أبدأ قال : ابدأ بحجة الإسلام . عطاء
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عن وكيع عن شعبة قال : سمعت إنسانا يقول في رجل نذر أن يحج ولم يحج قال : يبدأ بالفريضة . سليمان الأعمش