2222 [ ص: 334 ] في الحبرة للمحرم أيلبسها أم لا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال : رأيت محرما وعليه حلة حبرة . عمر بن عبد العزيز
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : يحرم فيما شاء في ثوبين أبيضين ، وإن شاء في ثوبين غسيلين ، وإن شاء في ثوب حبرة .