2638 [ ص: 3 ] كتاب البيوع والأقضية
( 1 ) من قال " الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال .
( 1 ) حدثنا قال نا أبو عبد الرحمن قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد منصور عن أصحاب إبراهيم عن وعن إبراهيم مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الشريكين قالا : الشركة على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال .
( 2 ) قال نا شريك عن عن جابر أبي جعفر قال " إذا فالربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال . اشترى الرجل المتاع وأشرك فيه أحدا
( 3 ) قال نا عن وكيع عاصم الأحول عن وعن جابر بن زيد سفيان عن هشام بن أبي كليب عن في الشريكين يخرج هذا مائة وهذا مائتين قالا : الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال . إبراهيم
( 4 ) قال نا عن عبد الله بن إدريس هشام عن الحسن قالا : الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال [ ص: 4 ] وابن سيرين
( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن عن الأعمش قال : الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على رأس المال . إبراهيم
( 6 ) نا أبو بكر قال نا عن هشيم مغيرة عن مثل ذلك . إبراهيم
( 7 ) قال نا عن هشيم عن يونس الحسن قال : الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على رب رأس المال .
( 8 ) قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن وقتادة ، فقال : الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال . رجلين اشتركا فجاء أحدهما بألفين وجاء الآخر بألف فاشتركا واشترطا أن الوضيعة بينهما والربح نصفان
( 9 ) قال نا عن محمد بن فضيل أشعث عن الحكم عن أنه قال : إذا ولاه الرجل بصفقة بنسيئة ثم أدخل فيها رجلا آخر فالضمان على صاحب الصفقة وليس على شريكه شيء ما لم يكن نقد ، فإن كان نقد فالوضيعة على صاحب النقد والربح على ما اصطلحا عليه . شريح
( 10 ) قال نا قال نا وكيع سفيان عن أبي حصين عن في المضاربة أو الشريكين قال علي سفيان : لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال .
( 11 ) قال نا غندر عن عبد الرحمن بن حصين قال : سئل وأنا أسمع عن شريكين اشتركا ، أحدهما أكثر رأس مال وأسنى في الوضيعة فقال طاوس : لا يغرم وله رأس ماله . طاوس