3177 [ ص: 397 ] في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : يكره أن يقول المضارب لصاحبه : أنا أفضلك عشرين درهما أو ثلاثين ، ولا يرى بأسا أن يقول : أفضلك بثلث أو ربع أو سدس .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الوهاب بن عطاء سعيد عن عن قتادة سعيد بن المسيب أنهما كانا لا يريان بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة ويقول : لك منها ربح ألف درهم . وابن سيرين
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الوهاب بن عطاء سعيد عن عن قتادة الحسن أنه كان يكره ذلك إلا أن يجعل له ثلثا أو ربعا أو خمسا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : لا ربح لمال مضمون ، قال تفسيره الرجل : يأخذ من الرجل مالا مضاربة ويقول : أضمن لك ولك نصف الربح أو ثلثه . إبراهيم