3713 ( 2 ) الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر عن أبيه قال : مائة من الإبل أو قيمته من غيره [ ص: 272 ] ابن طاوس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل الشعبي قال : تعطي أهل الإبل الإبل ، وأهل البقر البقر ، وأهل الشاة الشاة ، وأهل الورق الورق .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص أشعث عن الحسن أن عمر قوما الدية وجعلا ذلك إلى المعطي ، إن شاء فالإبل وإن شاء فالقيمة . وعثمان
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة محمد بن عمرو أن قال : إن كان الذي أصابه من عمر بن عبد العزيز الأعراب فديته مائة من الإبل ، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق ، ودية الأعرابي إذا أصابه الأعرابي مائة من الإبل ، فإن لم تجد العاقلة إبلا فعدلها من الشاة ألفي شاة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج قال : قال أبي : يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل يومئذ ما كانت إذا ارتفعت وإن انخفضت فقيمتها . ابن طاوس
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن قال : قلت ابن جريج : إن شاء القوي أعطى مائة ناقة أو مائتي بقرة أو ألفي شاة ولم يعط ذهبا ، قال : إن شاء أعطى إبلا ولم يعط ذهبا ، قال : وقال لعطاء : كان يقال : على أهل الإبل الإبل ، وعلى أهل البقر البقر ، وعلى أهل الشاء الشاء [ ص: 273 ] عطاء
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن قال : حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي المخارق الحسن قال : إن شاء صاحب البقر والشاء أعطى الإبل .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب : من كان عقله في الشاء فكل بعير بعشرين شاة ، ومن كان عقله في البقر فكل بعير ببقرتين . أبو بكر