3986 ( 34 ) في الامتحان في الحدود
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم وعبد الرحمن عن عن مجالد عامر قال : لا امتحان في حد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن عمران بن حدير أبي مجلز قال : المحنة في الصفة أن يوعد ويجلب عليه ، وإن ضربته سوطا واحدا فليس اعترافه بشيء [ ص: 489 ]
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي عن سعيد بن زيد واصل مولى أبي عيينة عن أبي عيينة بن المهلب قال : سمعت يقول : من أقر بعدما ضرب سوطا واحدا فهو كذاب . عمر بن عبد العزيز
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن جابر عامر والحكم قالا : المحنة بدعة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع المسعودي عن القاسم عن قال : القيد كره ، والسجن كره ، والوعيد كره . شريح
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن الشيباني علي بن حنظلة عن أبيه قال : قال : ليس الرجل بأمين على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته . عمر
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن قال : قال ابن جريج في رجل اعترف بعدما جلد ، قال : ليس عليه حد . ابن شهاب
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع مبارك عن الحسن قال : قال : روع السارق ولا تراعه [ ص: 490 ] عمر
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري طارق الشامي أنه أتي برجل أخذ في سرقة فضربه ، فأقر ، فبعث إلى يسأله عن ذلك فقال له ابن عمر : لا تقطعه فإنه إنما أقر بعد ضربك إياه . ابن عمر