4005 [ ص: 505 ] في المسلم يسرق من الذمي الخمر ، يقطع أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة سعيد بن سعيد عن قال : إذا عطاء قطع ، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع . سرق المسلم من الذمي خمرا
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن مجالد عامر أن ضمن مسلما خمرا أهراقها لذمي . شريحا
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن قال : من سرق من يهودي أو نصراني أو أخذ من أهل الذمة قطع .