4008 ( 59 ) باب في السكران يسرق ، يقطع أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن عن برد مكحول قالا : يجوز طلاق السكران ، ويقطع إن سرق . والزهري
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن نمير عن حنظلة بن أبي سفيان القاسم سئل عن السكران يسرق ، فقال : إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا [ ص: 507 ]
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان محمد بن سالم عن الشعبي في النشوان : يقطع إن سرق ، ويؤخذ لجنايته كلها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن في السكران : إن أعتق أو طلق جاز عليه ، وأقيم عليه الحد . الزهري
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال : إن سرق قطع ، وإن قتل قتل . الزهري
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن قال : ما تكلم به السكران من شيء أقيم عليه . إبراهيم
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن سرق قطع .