4017 ( 68 ) في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص أشعث عن الحكم وحماد عن في إبراهيم ، قال : لا يضرب الحد ولا يلاعن . الأمة تكون تحت الحر فيقذفها
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عن مطرف عامر في الأمة تكون تحت الحر فيقذفها قال : لا حد عليها ولا لعان .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عن ليث طاوس ، ومجاهد والحكم عن إبراهيم والشعبي في الرجل يكون تحته الأمة فيقذفها ، قالوا : ليس بينهما تلاعن ، وليس على قاذفها حد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عن شعبة الحكم وحماد في ، قالا : ليس بينهما ملاعنة ، ويجلد . العبد تكون تحته الحرة فيقذفها
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن محمد بن عبيد عبد الملك عن في عطاء ، قال : لا ، ولا العبد الحرة ، ولكن يجلد العبد . اليهودية تلاعن المسلم
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عن مطرف الحكم وعامر في ، قال : يضرب ولا لعان بينهما ، ويلزق به الولد ، وقال المملوك تكون له امرأة حرة ، فتجيء بولد فينتفي منه عامر والحكم في ، قال : ليس بينهما لعان ، ويلزق به الولد . الحر تحته الأمة ، فجاءت بولد فانتفى منه
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر في العبد إذا كان تحته الحرة أنه إذا قذفها جلد ، ولا يلاعن ، وإذا كان حر تحته أمة فقذفها فإنه لا يجلد ولا يلاعن ، وإذا كان عبد تحته أمة فقذفها فإنه يحد ولا يلاعن . الزهري