4018 [ ص: 513 ] في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في أربعة شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا ، فأنكر وأقر بغشيان المرأة ، فقال : لا حد عليه لأنه مخاصم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة وهو قول جابر بن زيد إنهما قالا : يفرق بينهما بشهادة اثنين وثلاثة ، ويرجم بشهادة أربعة . قتادة
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد قال : نبئوا عن سعيد بن أبي ذئب عن قال : يفرق بينهما بشهادة اثنين أو ثلاثة ، ويرجم بشهادة أربعة وأكثر ، فإن عاد رجم . عمر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم محمد بن سالم عن الشعبي أنه سئل عن رجل شهد عليه شهود أنه طلق امرأته ثلاثا ، فجحد ذلك وإن كان يغشاها ، قال : فقال : يدرأ عنه الحد لإنكاره .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عن ابن جريج في رجل طلق امرأته فأشهد شاهدين ، ثم قدم القرية التي بها المرأة ، فغشيها وأقر بأن قد أصابها ، وأنكر أن يكون قد طلقها ، فقال عطاء تجوز شهادتهما ، ويفرق بينهما ، ولا يحد . عطاء
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، ثم جعل يغشاها بعد ذلك ، فسئل عن ذلك قتادة ، فقال عمار ، لئن قدرت على هذا لأرجمنه . عمار
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن عن قتادة خلاس عن بنحوه [ ص: 514 ] عمار
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عن جرير بن حازم عيسى بن عاصم قال : خرج قوم في سفر ، فمروا برجل فنزلوا به ، فطلق امرأته ثلاثا ، فمضى القوم في سفرهم ، ثم عادوا فوجدوه معها ، فقدموه إلى فقالوا : إن هذا طلق امرأته ثلاثا ووجدناه معها ، فأنكر ، فقال : تشهدون أنه زان ، فأعادوا عليه ، ففرق بينهما ، ولم يحدهما ؛ وأجاز شهادتهم . شريح