4028 ( 81 ) في الرجل يسرق من بيت المال ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن قال : سألت شعبة حمادا عن الرجل يسرق من بيت المال ، قال : يقطع ، وقال الحكم : لا يقطع .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال ، فكتب فيه إلى سعد ، فكتب عمر إلى عمر : ليس عليه قطع ، له فيه نصيب . سعد
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع قال : سألت شعبة الحكم يسرق من بيت المال ، قال : ليس عليه قطع .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة في الرجل يسرق من المغنم ، قال : ليس عليه حد إذا كان له فيه نصيب . سعيد بن المسيب
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يزيد بن هارون هشام عن الحسن قال : إذا سرق الرجل من الغنيمة وله فيها شيء لم يقطع ، فإن سرق منها وليس له فيها نصيب قطع [ ص: 524 ]
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عن سماك أبي عبيد بن الأبرص أن كان يقسم سلاحا في عليا الرحبة ، فأخذ رجل مغفرا فالتحف عليه فوجده رجل ، فأتى به فلم يقطعه ، وقال : له فيه شرك . عليا